علي أصغر مرواريد
416
الينابيع الفقهية
فإن تكرر الحد والقذف ثلاثا قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ، سواء اتحد المقذوف أو تعدد . ولو كرره ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر ، ولو قذفه فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا ، وجب بالثاني التعزير . ولا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو إقرار المقذوف أو العفو ويسقط في الزوجة باللعان أيضا . المطلب الخامس : في اللواحق : لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه ، فإن عفا لم يكن لمولاه المطالبة وكذا لو طالب ، فلو مات ورثه المولى . ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا مع خوف الفتنة ، ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك ولو ضربه حدا في غير حد أعتقه مستحبا على رأي ، ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين أو الإقرار مرتين . ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي ، وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الإمام ولا يبلغ حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد . وساب النبي ع أو أحد الأئمة ع يقتل ويحل لكل من سمعه قتله مع الأمن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين لا مع الضرر ، ويجب قتل مدعي النبوة والشاك في نبوة محمد ص أو في صدقه ممن ظاهره الاسلام . ومن عمل السحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا ، ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف والرتقاء والقرناء على إشكال ، ويجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام . ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط ، ولو قذف الغائب لم يقم عليه الحد حتى